الشيخ محمد الجواهري

30

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> فقال : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء » نفس المصدر ح 3 . وكذا صحيحته الثالثة ، نفس المصدر ح 4 . وكذا موثقة إسحاق بن عمّار ، نفس المصدر ح 6 . ( 1 ) كما في صحيحة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه ، كيف يصنع بالخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوماً ، وتخدم نفسها يوماً ، قلت : فإن ماتت وتركت مالاً ؟ قال : المال بينهما نصفين ، بين الذي اعتق وبين الذي أمسك » الوسائل ج 26 : 61 باب 24 من أبواب موانع الإرث ح 1 ، وهي دالة على أن العبد يملك حتّى بقسمه الرق ، ولذا ينتقل منه إلى مولاه ، ولو كان العبد لا يملك بقسمه الرق لكان إرثه كله لمولاه الذي اعتقه . وكما في موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نفس المصدر ح 2 . ومن ذلك يعلم إن ما قيل من أن هذا الاستدلال غير تام فإنه لم يرد في شيء من تلك الروايات أن مال العبد بموته ينتقل إلى مولاه ، بل الوارد فيها أن الحرّ والمملوك لا يتوارثان ، وعدم التوارث بين الحر والمملوك لا يدل على ذلك ، فلعله من جهة أن المملوك لا يملك شيئاً - كما في بحوث في الفقه كتاب الزكاة 1 : 57 ، 58 - غير صحيح ، فإن الصحيحتين المتقدمتين صريحتان في أن العبد بموته ينتقل ماله إلى مولاه الذي اعتق حصته منه ومولاه الذي لم يعتق حصته منه ، وأما الروايات الاُخرى وهي أن الحر والرق لا يتوارثان فستأتي جملة منها في الهامش الآتي . ( 2 ) كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : قال : « لا يتوارث الحرّ والمملوك » الوسائل ج 26 : 43 باب 16 من أبواب موانع الإرث ح 1 . وكذا صحيحة محمّد بن حمران ، نفس المصدر ح 2 . وكذا صحيحة جميل بن دراج ومحمّد بن حمران ، نفس المصدر ح 3 . وكذا صحيحة عبد الله بن جبلة ، نفس المصدر ح 4 . وكذا صحيحة عمر بن يزيد ، نفس المصدر ح 6 .